Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 251

  1. كتاب النكاح

وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن ابيه عَن جده قَالَ

قَالَ رَسُول الله ﷺ

فضل الْقَمِيص على القرطق كفضلي عَلَيْكُم وكفضل الجنه على النَّار وكفضل الْمُسلم على الْكَافِر

وَأما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها من الْقطن

وَالثَّانِي من الْكَتَّان

وَالثَّالِث من الصُّوف اذا كَانَ على وفَاق السّنَن وعَلى وفَاق مَا جَاءَ فِي الْخَبَر وَهُوَ ان يكون ذيل الْقَمِيص الى انصاف السَّاق ومنتهى الْكمّ الى مُنْتَهى رُؤُوس الاصابع وَيكون فَم الْكمّ على قدر شبر وان يكون الجيب على الصَّدْر وَفِي جَمِيع ذَلِك جَاءَت الْآثَار

كتاب النِّكَاح

اعْلَم ان الْفرج لَا يحل وَطْؤُهُ الا من وَجْهَيْن لَا ثَالِث لَهَا وهما النِّكَاح وَالْملك

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 251 (Shamela #6178, hlm. urut 248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.