Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 243

  1. كتاب الاطعمة
  2. النافلة في الطعام

وَالرَّابِع ان يعرف ان الاكل رخصَة ان شَاءَ أكل وان شَاءَ لم يَأْكُل واما الْفَرِيضَة عِنْد حُضُور الطَّعَام

فأحدها ان يرى وُصُوله من الله تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا بكم من نعْمَة فَمن الله﴾

وَالثَّانِي ان يرضى بِمَا اصابه فَلَا يُرِيد اكثر مِنْهُ وَلَا اقل وَلَا اردأ وَلَا أَجود لقَوْله تَعَالَى ﴿واصبر لحكم رَبك﴾ يَعْنِي ارْض بِقَضَاء رَبك

وَالثَّالِث ان يشكره اذا فرغ لقَوْله تَعَالَى ﴿إِن كُنْتُم إِيَّاه تَعْبدُونَ﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس الشُّكْر هُوَ الطَّاعَة بِجَمِيعِ الْجَوَارِح لرب الْعَالمين فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة

واما السّنة فأحدها الْجُلُوس على الْيُسْرَى اذا لم يكن بهَا عِلّة

وَالثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ اذا كَانَ المَاء حَاضرا

وَالثَّالِث التَّسْمِيَة

وَالرَّابِع الاكل بِثَلَاثَة اصابع اذا كَانَ الطَّعَام ثريدا

وَالْخَامِس لعق الاصابع قبل ان يمسحهم بالمنديل

وَالسَّادِس لعق الْقَصعَة من بَين يَدَيْهِ

وَالسَّابِع غسل الْقَصعَة وَشرب مَائِهَا

وَالثَّامِن التَّحْمِيد عِنْد الْفَرَاغ

وَالتَّاسِع الْتِقَاط سقط الْمَائِدَة

والعاشر اعطاء اللُّقْمَة للاصحاب وقبولها مِنْهُم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 243 (Shamela #6178, hlm. urut 240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.