Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 225

  1. كتاب الذبائح والصيد

الْخطب فِي الْمَنَاسِك

قَالَ والخطب فِي الْمَنَاسِك احدها قبل التَّرويَة بِيَوْم يعلمهُمْ فِيهَا يصنعون الى يَوْم عَرَفَة

وَالثَّانيَِة يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَات بعد الزَّوَال

وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر بمنى يعلمهُمْ مَا بَقِي من الْمَنَاسِك

الْهدى

قَالَ وَالْهَدْي سنة يجوز الاكل من ثَلَاثَة مِنْهَا وَلَا يجوز الاكل من الثَّلَاثَة الاخر

أما الَّتِي يجوز الاكل مِنْهَا

الاضحية وهدي الْقرَان وهدي الْمُتْعَة واما الَّتِي لَا يجوز الاكل مِنْهَا

هدي الْجَزَاء وهدي الْكَفَّارَة وَهدى النّذر

كتاب الذَّبَائِح وَالصَّيْد

اعْلَم ان الْمسَائِل فِي الذّبْح سَبْعَة وكل مَسْأَلَة مِنْهَا على ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا مَاهِيَّة الذّبْح

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 225 (Shamela #6178, hlm. urut 222)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.