Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 176

  1. كتاب الزكاة
  2. مطلب زكاة الشاة

خمسين فاذا بلغت خمسين فَفِيهَا مُسِنَّة وَربع مُسِنَّة أَو ثلث تبيع ثمَّ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة على السِّتين شَيْء حَتَّى تبلغ سبعين فَفِيهَا تبيع ومسنة ثمَّ بعد ذَلِك فِي كل اربعين مُسِنَّة وَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَهُوَ حِسَاب لَا يَنْقَطِع

مطلب زَكَاة الشَّاة

واما زَكَاة الشَّاة فَلَيْسَ فِيمَا دون أَرْبَعِينَ شَاة صَدَقَة

فاذا بلغت اربعين فَفِيهَا شَاة الى مائَة وَعشْرين

فاذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتي شَاة

فاذا بلغت احدى وَمِائَتَيْنِ شَاة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه الى ارْبَعْ مائَة ثمَّ فِي كل مائَة شَاة

وَهُوَ حِسَاب لَا يَنْقَطِع

قَالَ وَلَو ابدل كل سَائِمَة بجنسها فِي الْحول فانه لَا يَنْقَطِع فِي الْحول فِي قَول مَالك وَزفر وابي عبد الله وَيقطع ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد

واذا ابدلها بِجِنْس آخر فانه يقطع الْحول فِي قَوْلهم جَمِيعًا

قَالَ واذا كَانَ لرجل تسع من الابل فحال عَلَيْهَا الْحول ثمَّ هلك مِنْهَا ارْبَعْ فان عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي خَمْسَة اتساع شَاة فِي قَول زفر وَمُحَمّد وابي عبد الله

وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف يَأْخُذ مِمَّا بَقِي شَاة لانها وَاجِبَة فِي الْخمس وَمَا بَين الْخمس الى الْعشْرَة وَقس على هَذَا الِاخْتِلَاف فِي الْبَقر وَالْغنم وَكَذَلِكَ فِيمَا دون التسع الى الْخمس فاعرفه

واذا وَجب فِي الابل شَيْء وَلَا يُوجد الْوَاجِب وَيُوجد فَوْقهَا اَوْ تحتهَا فان الْمُصدق يتَخَيَّر فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء

ان شَاءَ أَخذ الْفرق وَيرد على صَاحب السَّائِمَة مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 176 (Shamela #6178, hlm. urut 173)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.