Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 160

  1. كتاب الصوم
  2. مطلب في الاعتكاف

قَالَ وان اخْتَار الصَّوْم فيصوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان افطر يَوْمًا من غير عذر اسْتقْبل الصَّوْم وان كَانَ عذر فَلَا يسْتَقْبل فِي قَول ابي عبد الله والعذر مَا ذَكرْنَاهُ فَوق ذَلِك وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَا عذر لَاحَدَّ فِي ترك الِاسْتِقْبَال اذا افطر يَوْمًا الا الْمَرْأَة تحيض فانها تبني على الصَّوْم اذا طهرت فَحسب لانها لَا يُمكنهَا ان تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين من غير حيض

قَالَ فان صَامَ بالاهلة يجْزِيه نقص الشَّهْر اَوْ كمل وَلَو صَامَ من غير الاهلة فَيتم الشَّهْر ثَلَاثِينَ يَوْمًا

قَالَ وان اخْتَار الاطعام يطعم سِتِّينَ مِسْكينا لكل مِسْكين نصف صَاع من بر اَوْ صَاع من شعير اَوْ تمر فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي يعْطى لكل مِسْكين منا وَاحِدًا من بر

قَالَ والاطعام على وَجْهَيْن اباحة وتمليك وَيجوز كِلَاهُمَا فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجوز الاباحة بل تمْلِيك ذَلِك

قَالَ وَلَو اعطى ذَلِك مسكنا وَاحِدًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا جَازَ فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله لَان تفريد الْأَيَّام كتفريد الابدان وَفِي قَول سَائِر النَّاس لَا يجوز

مطلب فِي الِاعْتِكَاف

واما الِاعْتِكَاف فانه لَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله الا بِثَلَاثَة شُرُوط

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 160 (Shamela #6178, hlm. urut 157)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.