Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 156

  1. كتاب الصوم
  2. مطلب ما لا يفسد الصوم

فَأَما من الرَّأْس فاثنان

احدهما التدهن وَلَا خلاف فِي ذَلِك

وَالثَّانِي مداواة الآمة فان داواها بدواء رطب يفْسد مِنْهُ الصَّوْم وان داواها بدواء يَابِس لَا يفْسد وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَفِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله لَا يفْسد الصَّوْم فِي كلا الْوَجْهَيْنِ

واما من الْعين فالاكتحال ومداواة الْعين فَلَا يفْسد بهما مُتَّفقا

وَإِمَّا من الاذن فالتقطير فِيهِ من الادوية وَدخُول المَاء فِيهِ وَهُوَ ذَاكر لصومه فان فِي قَول الْفُقَهَاء يفْسد مِنْهُمَا الصَّوْم وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يفْسد

واما من الانف فالاستنشاق والسقوط

فَأَما الِاسْتِنْشَاق فَحكمه حكم المضمضمة كَمَا ذكره على الِاخْتِلَاف واما السُّقُوط اذا وصل الى دماغه يفْسد صَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يفْسد فِي قَول ابي عبد الله

وَأما من الْفَم فثمان عشرَة خصْلَة

احدها دُخُول المَاء فِي الْحلق عِنْد وضوءه اذا كَانَ فِي المرات الثَّلَاث فِي قَول ابي عبد الله وَيفْسد مِنْهَا الصَّوْم فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه اذا كَانَ ذَاكِرًا لصومه

وَالثَّانِي من بلع مَا بَين الاسنان عمدا اذا كَانَ مِقْدَار الحمصة فَأن الصَّوْم لَا يفْسد مِنْهُ فِي قَول ابي حنيفَة وَهُوَ أشبه بقول ابي عبد الله وَفِي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 156 (Shamela #6178, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.