Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 135

  1. كتاب الحيض
  2. دم النفاس

بهَا فان حَيْضهَا مَا رَأَتْهُ فِي الدفعة الاخيرة وان لم يكن ذَلِك غير ان حَيْضهَا تقدم بيومين أَو ثَلَاثَة أَو بِخَمْسَة ايام أَو لم يتَقَدَّم وَلكنه تَأَخّر عَن أَيَّام مثل ذَلِك ثمَّ اسْتمرّ بهَا فان حَيْضهَا من اول مَا رَأَتْ الدَّم وطهرها مثل طهرهَا الْمَعْرُوف

قَالَ واذا كَانَت الْمَرْأَة لَهَا عادتان فِي الْحيض قد عرفتهما فَهِيَ تحيض مرّة خَمْسَة أَيَّام وَمرَّة سِتَّة أَيَّام جرى على ذَلِك ابدا ثمَّ استحيضت فاستمر دَمهَا فحيضها وطهرها على مَا عرفت من العادتين

دم النّفاس

وَأما دم النّفاس فان فِي أَقَله واكثره اخْتِلَافا

فَفِي قَول ابي حنيفَة قَالَ النّفاس خَمْسَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا

وَفِي قَول ابي يُوسُف اُحْدُ عشر يَوْمًا

وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله اقل مَا يكون واكثره

فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وابي عبد الله اربعون يَوْمًا

وَفِي قَول الشَّافِعِي سِتُّونَ يَوْمًا

وَقَالَ اكثر النّفاس اربعة ارباع أقل الطُّهْر وَلَا يجْتَمع الْحيض مَعَ النّفاس فِي اربعين يَوْمًا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجْتَمع ذَلِك وَذَلِكَ ان النُّفَسَاء اذا رَأَتْ الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا بعد مَا رَأَتْ دم النّفاس ثمَّ رَأَتْ الدَّم قبل الاربعين فان ذَلِك دم الْحيض فِي قَوْلهمَا

قَالَ واذا ولدت الْمَرْأَة وَلدين فِي بطن وَاحِد اَوْ اكثر فالنفاس من

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 135 (Shamela #6178, hlm. urut 132)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.