Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 130

  1. كتاب الجنائز
  2. احوال الميت

يحْفر فِيهِ لحد وَالثَّالِث ان يحْفر اللَّحْد نَحْو الْقبْلَة وروى عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ اللَّحْد لنا والشق للْيَهُود وَالرَّابِع لَا يُزَاد على التُّرَاب الَّذِي قد يخرج مِنْهُ وَالْخَامِس ان يتم الْقَبْر

وَلَو الْحَد فِي الْجَانِب الاخر جَازَ وَلَو كَانَ الْمَكَان ضيقا والحدوا فِيهِ لحدين واسعين فَيُوضَع فِي كل لحد ثَلَاثَة من الاموات جَازَ

واما الْمَكْرُوه فأولها تربيع الْقَبْر وَالثَّانِي ان يطين وَالثَّالِث ان يجصص وَالرَّابِع ان ينقش عَلَيْهِ وَالْخَامِس ان يكْتب عَلَيْهِ اسْم صَاحبه وَالسَّادِس ان يَجْعَل عَلَيْهِ عَلامَة وَالسَّابِع ان يبْنى عَلَيْهِ وَالثَّامِن ان يبْنى عَلَيْهِ مَسْجِد وَالتَّاسِع ان يصْبغ والعاشر ان يَجْعَل فِيهِ الْآجر لاصابة النَّار لَهُ ولانه من الزِّينَة ولانه يوضع لاجل الْبَقَاء وَالْمَيِّت يوضع للبلى

احوال الْمَيِّت

واما احوال الْمَيِّت فعلى سِتَّة اوجه

احدها وضع الْجِنَازَة على الْقَبْر فانه يوضع من تِلْقَاء الْقبْلَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند اهل الحَدِيث يوضع نَحْو رَأس الْقَبْر

وَالثَّانِي ادخال الْمَيِّت فِي الْقَبْر فانه يدْخل من قبل الْقبْلَة بأَرْبعَة من الرِّجَال اَوْ ثَلَاثَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند اهل الحَدِيث يسل سلا من قبل رَأس الْقَبْر وان يستر بملحفة عِنْد ادخال الْمَرْأَة فِي الْقَبْر

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 130 (Shamela #6178, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.