Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 124

  1. كتاب الجنائز
  2. مسئلة حمل الميت

الشعار بِمَا يَلِي الْجَسَد وَقَالَت الْفُقَهَاء بل الشعار الْعَلامَة على ظَاهر الشَّيْء

وَفِي قَول زفر وابي عبد الله الافضل ان يكون كفن الرجل ثَلَاثَة لفائف وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة قَالَ وَلَو كفن الْمَيِّت فِي ثوب وَاحِد يوارى جسده كُله جَازَ

وَقَالَ وَلَا يغطى رَأس الْمحرم وَلَا وَجهه فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول الْفُقَهَاء جَمِيعًا

مسئلة حمل الْمَيِّت

وَأما مسئلة حمل الْجِنَازَة وَالْمَشْي بهَا فانها على خَمْسَة اوجه

احدها لمن يمشي بالجنازة فَيَنْبَغِي ان يمشي فَوق البطئ وَدون الخبب مشيا بَين المشيتين

وَالثَّانِي لمن يتبعهَا يَنْبَغِي ان يمشي خلفهَا لَان الْجِنَازَة متبوعة لَيست بتابعة وَلَو تقدمها اُحْدُ لِكَثْرَة الزحام ومضايقة الطَّرِيق جَازَ

وَالثَّالِث لمن يَأْخُذ بالجنازة فَيَنْبَغِي ان يَأْخُذهَا بالجوانب الاربعة لَان السّنة فِيهَا كَذَلِك وَيبدأ بميامن الْمَيِّت فيأخذها على مَنْكِبه الايمن من مقدمه الى مؤخره ثمَّ يعْطف من خلفهَا الى يسَار الْمُقدم وَهُوَ يَمِين الْجِنَازَة فيأخذها على مَنْكِبه الايسر الى مُؤخر الْيُسْرَى فاذا فعل ذَلِك فقد قضي مَا هُوَ السّنة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 124 (Shamela #6178, hlm. urut 121)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.