Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 117

  1. كتاب الجنائز
  2. عدد مرات غسل الميت

مسئلة الْغسْل

وَأما الْغسْل فانه كالغسل من الْجَنَابَة بِعَيْنِه الا فِي خصْلَة وَاحِدَة عِنْد الْفُقَهَاء وَهُوَ ان لَا مضمضة وَلَا استنشاق فِي غسل الْمَيِّت وهما فِي غسل الْجَنَابَة واجبتان

وَعند ابي عبد الله غسل الْمَيِّت يُوَافق الْغسْل من الْجَنَابَة الا فِي ثَلَاث خِصَال

احدها أَن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق مستويان فِي غسل الْجَنَابَة وَغير مستويين فِي غسل الْمَيِّت

وَالثَّانيَِة ان الْمَيِّت يستنجا حِين يغسل اعلا بدنه

وَالثَّالِثَة ان الْمَيِّت يغسل بِثَلَاثَة مياه ثَلَاث مَرَّات لَان لكل مَاء حكما كَالْحكمِ فِي الْجَنَابَة

عدد مَرَّات غسل الْمَيِّت

وَأما أَقْوَال الْفُقَهَاء فِي عدد مَرَّات غسل الْمَيِّت فَأَرْبَعَة

فَفِي قَول مَالك لَا حد لَهُ وانما يغسل حَتَّى ينقى

وَفِي قَول الشَّافِعِي يغسل ثَلَاثًا والا خمْسا وَنَحْوه

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يغسل ثَلَاثًا لَا غير ذَلِك

وَقَول ابي عبد الله يغسل بِثَلَاث مياه وَبِكُل مَاء ثَلَاث مَرَّات

واما الْغسْل الاول فبالماء القراح

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 117 (Shamela #6178, hlm. urut 114)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.