Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 115

  1. كتاب الجنائز
  2. مسئلة المريض

فَأَما الْفَرِيضَة على وَجْهَيْن

احداها لاجل حُقُوق الله تَعَالَى

وَالثَّانِي لأجل حُقُوق النَّاس

فاما حُقُوق النَّاس فَمن رَأس المَال مُتَّفقا

واما حُقُوق الله تَعَالَى فَمن الثُّلُث فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث فائضا من رَأس المَال

وَأما الْفَضِيلَة فعلى وَجْهَيْن

احدهما من المَال

فَأَما الَّذِي فِي المَال فعلى وَجْهَيْن احدهما ان كَانَ فِي المَال قلَّة وَفِي الْوَرَثَة كَثْرَة لَا يوصى بِشَيْء من الثُّلُث لَان النَّبِي ﵇ قَالَ

لَان يدع احدكم وَارثه غَنِيا خير من ان يَدعه يَتَكَفَّف النَّاس

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 115 (Shamela #6178, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.