فصل٤٠٢ - الاحتكار والتسعير وَيحرم احتكار أقوات النَّاس والبهائم فَقَط فِي الْبَلَد الصَّغِير وَمن احتكر غلَّة أرضه أَو مَا جلبه من بلد آخر حل وَيحرم التسعير إِلَّا إِذا تعين دفعا للضَّرَر الْعَام٤٠٣ - بيع رباع مَكَّة وَيحرم بيع أَرَاضِي مَكَّة وإجارتها وَلَا يحرم بيع أبنيتها