Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 95

  1. فصل

فَإِذا مَاتَ الْمولى عتق الْمُدبر من ثلث مَاله وَولد الْمُدبرَة مُدبر وَإِن علق التَّدْبِير بِمَوْتِهِ على صفة مثل أَن يَقُول إِن مت من مرضِي هَذَا أَو سَفَرِي هَذَا أَو من مرض كَذَا فَلَيْسَ بمدبر وَيجوز بَيْعه فَإِن مَاتَ الْمولى على الصّفة الَّتِي ذكرهَا عتق كَمَا يعْتق الْمُدبر

بَاب الِاسْتِيلَاد

إِذا ولدت الْأمة من مَوْلَاهَا فقد صَارَت أم ولد لَهُ لَا يجوز بيعهَا وَلَا تمليكها وَله وَطْؤُهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا أَن يعْتَرف بِهِ فَإِن جَاءَت بعد ذَلِك بِولد ثَبت نسبه بِغَيْر إِقْرَار إِلَّا أَنه إِذا نَفَاهُ يَنْتَفِي بقوله فَإِن زَوجهَا فَجَاءَت بِولد فَهُوَ فِي حكم أمه وَالنّسب يثبت من الزَّوْج فَإِذا مَاتَ الْمولى عتقت من جَمِيع المَال وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا فِي دين الْمولى للْغُرَمَاء وَإِذا اسلمت أم ولد النَّصْرَانِي فعلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا وَلَو مَاتَ مَوْلَاهَا عتقت بِلَا سِعَايَة وَمن استولد أمة غَيره بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا صَارَت أم ولد لَهُ وَإِذا وطىء جَارِيَة ابْنه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ قيمتهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عقرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَإِن وطىء أَبُو الْأَب مَعَ بَقَاء الْأَب لم يثبت النّسَب وَلَو كَانَ الْأَب مَيتا ثَبت من الْجد كَمَا يثبت نسبه من الْأَب وَإِذا كَانَت الْجَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ أَحدهمَا ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعند أبي حنيفَة ﵀ يصير نصِيبه أم ولد لَهُ ثمَّ يتَمَلَّك نصيب صَاحبه وَيضمن نصف قيمتهَا وَيضمن نصف عقرهَا وَلَا يغرم قيمَة وَلَدهَا وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت نسبه مِنْهُمَا وَكَانَت الْأمة أم ولد لَهما وعَلى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعقر قصاصا بِمَالِه على الآخر وَيَرِث الابْن من كل وَاحِد مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن كَامِل ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد وَإِذا وطىء الْمولى جَارِيَة مكَاتبه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ فَإِن صدقه الْمكَاتب ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَعَلِيهِ عقرهَا وَقِيمَة وَلَدهَا وَلَا تصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ وَإِن كذبه الْمكَاتب فِي النّسَب لم يثبت فَلَو ملكه يَوْمًا ثَبت نسبه مِنْهُ

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 95 (Shamela #6170, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.