Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 266

  1. فصل في أحكامه

= كتاب الْخُنْثَى

فصل فِي بَيَانه

وَإِذا كَانَ للمولود فرج وَذكر فَهُوَ خُنْثَى فَإِن كَانَ يَبُول من الذّكر فَهُوَ غُلَام وَإِن كَانَ يَبُول من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى وَإِن بَال مِنْهُمَا فَالْحكم للأسبق وَإِن كَانَا فِي السَّبق على السوَاء فَلَا مُعْتَبر بِالْكَثْرَةِ عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا ينْسب إِلَى أكثرهما بولا وَإِذا بلغ الْخُنْثَى وَخرجت لَهُ لحية أَو وصل إِلَى لانساء فَهُوَ رجل وَلَو ظهر لَهُ ثدي كثدي الْمَرْأَة أَو نزل لَهُ لبن فِي ثديه أَو حاض أَو حَبل أَو أمكن الْوُصُول إِلَيْهِ من الْفرج فَهُوَ امْرَأَة وَإِن لم يظْهر أحدى هَذِه العلامات فَهُوَ خُنْثَى مُشكل

فصل فِي أَحْكَامه

وَإِذا وقف خلف الإِمَام قَامَ بَين صف الرِّجَال وَالنِّسَاء قَالَ فَإِن قَامَ فِي صف النِّسَاء فَأحب إِلَى أَن يُعِيد صلَاته وَإِن قَامَ فِي صف الرِّجَال فَصلَاته تَامَّة وَيُعِيد الَّذِي عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَالَّذِي خَلفه بحذائه صلَاتهم احْتِيَاطًا قَالَ وَأحب إِلَيْنَا أَن يُصَلِّي بقناع وَيجْلس فِي صلَاته جُلُوس الْمَرْأَة وَإِن صلى بِغَيْر قناع أَمرته أَن يُعِيد وتبتاع لَهُ أمه تختنه إِن كَانَ لَهُ مَال وَإِن لم يكن لَهُ مَال ابْتَاعَ لَهُ الإِمَام أمة من بَيت المَال فَإِذا ختنته بَاعهَا ورد ثمنهَا فِي بَيت المَال وَيكرهُ لَهُ فِي حَيَاته لبس الحلى وَالْحَرِير وَأَن يتكشف قُدَّام الرِّجَال أَو قُدَّام النِّسَاء وَأَن يَخْلُو بِهِ غير محرم من رجل أَو امْرَأَة وَأَن يُسَافر من غير محرم من الرِّجَال وَأَن أحرم وَقد راهق قَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ لَا علم لي فِي لِبَاسه وَقَالَ مُحَمَّد يلبس لِبَاس الْمَرْأَة وَمن حلف بِطَلَاق أَو عتاق إِن كَانَ أول ولد تلدنيه غُلَاما فَولدت خُنْثَى لم يَقع حَتَّى يستبين أَمر الْخُنْثَى وَلَو قَالَ كل عبد لي حرا وَقَالَ كل أمة لي حرَّة وَله مَمْلُوك خُنْثَى لم يعْتق حَتَّى يستبين أمره وَإِن كَانَ قَالَ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا عتق وَإِن قَالَ

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 266 (Shamela #6170, hlm. urut 265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.