Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 226

  1. فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه

فصل فِي كرى الْأَنْهَار

الْأَنْهَار ثَلَاثَة نهر غير مَمْلُوك لأحد لم يدْخل مَاؤُهُ فِي المقاسم بعد كالفرات وَنَحْوه ونهر مَمْلُوك دخل مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَة إِلَّا أَنه عَام ونهر مَمْلُوك دخل مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَة وَهُوَ خَاص والفاصل بَينهمَا اسْتِحْقَاق الشُّفْعَة بِهِ وَعَدَمه فَالْأول كريه على السُّلْطَان من بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم يكن فِي بَيت المَال شَيْء فالإمام يجْبر النَّاس على كريه وَأما الثَّانِي فكريه على أَهله لَا على بَيت المَال وَمن أَبى مِنْهُم يجْبر على كريه وَأما الثَّالِث وَهُوَ الْخَاص من كل وَجه فكريه على أَهله ثمَّ قيل يجْبر الآبي كَمَا فِي الثَّانِي وَقيل لَا يجْبر وَلَا يجْبر لحق الشّفة كَمَا إِذا امْتَنعُوا جميعاومؤنة كرى النَّهر الْمُشْتَرك عَلَيْهِم من أَعْلَاهُ فَإِذا جَاوز أَرض رجل رفع عَنهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ عَلَيْهِم جَمِيعًا من أَوله إِلَى آخِره بحصص الشّرْب وَالْأَرضين

فصل فِي الدَّعْوَى وَالِاخْتِلَاف وَالتَّصَرُّف فِيهِ

وَتَصِح دَعْوَى الشّرْب بِغَيْر أَرض اسْتِحْسَانًا وَإِذا كَانَ نهر لرجل يجْرِي فِي أَرض غَيره فَأَرَادَ صَاحب الأَرْض أَن لَا يجْرِي النَّهر فِي أرضه ترك على حَاله وَإِذا كَانَ نهر بَين قوم واختصموا فِي الشّرْب كَانَ الشّرْب بَينهم على قدر أراضيهم وَلَيْسَ لأحد من الشُّرَكَاء فِي النَّهر أَن يَسُوق شربه إِلَى أَرض لَهُ أُخْرَى لَيْسَ لَهَا فِي ذَلِك شرب وَكَذَا أذا أَرَادَ أَن يَسُوق شربه فِي أرضه الأولى حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى هَذِه الأَرْض الْأُخْرَى وَإِذا سقى الرجل أرضه أَو مخرها مَاء فَسَالَ من مَائِهَا فِي أَرض رجل فغرقها أَو نزت أَرض جَاره من هَذَا المَاء لم يكن عَلَيْهِ ضَمَانهَا = كتاب الْأَشْرِبَة

الْأَشْرِبَة الْمُحرمَة أَرْبَعَة الْخمر وَهِي عصير الْعِنَب إِذا غلى وَاشْتَدَّ وَقذف بالزبد والعصير إِذا طبخ حَتَّى يذهب أقل من ثُلثَيْهِ ونقيع التَّمْر وَهُوَ السكر ونقيع الزَّبِيب

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 226 (Shamela #6170, hlm. urut 225)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.