Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 219

  1. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل

مَاتَت قبل قطع الْعُرُوق لم تُؤْكَل وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم فذكاته الْعقر وَالْجرْح وَكَذَا مَا تردى من النعم فِي بِئْر وَوَقع الْعَجز عَن ذَكَاة الِاخْتِيَار وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل النَّحْر فَإِن ذَبحهَا جَازَ وَيكرهُ وَالْمُسْتَحب فِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح فَإِن نحرهما جَازَ وَيكرهُ وَمن نحر نَاقَة أَو ذبح بقرة فَوجدَ فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا لم يُؤْكَل أشعر أَو لم يشْعر وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا تمّ خلقه أكل

فصل فِيمَا يحل أكله وَمَا لَا يحل

وَلَا يجوز أكل ذِي نَاب من السبَاع وَلَا ذِي مخلب من الطُّيُور وَلَا بَأْس بغراب الزَّرْع وَلَا يُؤْكَل الأبقع الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف وَكَذَا الغداف قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا بَأْس بِأَكْل العقعق وَيكرهُ أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلهَا وَلَا يجوزأكل الْحمر الْأَهْلِيَّة وَالْبِغَال وَيكرهُ لحم الْفرس عِنْد أبي حنيفَة وَلَا بَأْس بِأَكْل الأرنب وَإِذا ذبح مَالا يُؤْكَل لَحْمه طهر جلده ولحمه إِلَّا الْآدَمِيّ وَالْخِنْزِير وَلَا يُؤْكَل من حَيَوَان المَاء إِلَّا السّمك وَيكرهُ أكل الطافي مِنْهُ وَلَا بَأْس بِأَكْل الجريث والمارماهي وأنواع السّمك وَالْجَرَاد بِلَا ذَكَاة = كتاب الْأُضْحِية

الْأُضْحِية وَاجِبَة على كل حر مُسلم مُقيم مُوسر فِي يَوْم الْأَضْحَى عَن نَفسه وَعَن وَلَده الصغار ويذبح عَن كل وَاحِد مِنْهُم شَاة أَو يذبح بقرة أَو بَدَنَة عَن سَبْعَة وَلَو اشْترى بقرة يُرِيد أَن يُضحي بهَا عَن نَفسه ثمَّ اشْترك فِيهَا سِتَّة مَعَه جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَيْسَ على الْفَقِير وَالْمُسَافر أضْحِية وَوقت الْأُضْحِية يدْخل بِطُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر إِلَّا أَنه لَا يجوز لأهل الْأَمْصَار الذّبْح حَتَّى يُصَلِّي الإِمَام الْعِيد فَأَما أهل السوَاد فَيذبحُونَ بعد الْفجْر وَهِي جَائِزَة فِي ثَلَاثَة أَيَّام يَوْم النَّحْر ويومان بعده وَلَو لم

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 219 (Shamela #6170, hlm. urut 218)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.