Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 171

  1. فصل في التنازع بالأيدي

من سِتَّة أشهر من وَقت البيع ولأقل من سنتَيْن لم تقبل دَعْوَة البَائِع فِيهِ إِلَّا أَن يصدقهُ المُشْتَرِي فَإِن مَاتَ الْوَلَد فَادَّعَاهُ البَائِع وَقد جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر لم يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأُم وَإِن مَاتَت الْأُم فَادَّعَاهُ البَائِع وَقد جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر لم يثبت النّسَب فِي الْوَلَد وَأَخذه البَائِع وَيرد الثّمن كُله فِي وَقَول أبي حنيفَة وَقَالا يرد حِصَّة الْوَلَد وَلَا يرد حِصَّة الْأُم وَمن بَاعَ عبدا ولد عِنْده وَبَاعه المُشْتَرِي من آخر ثمَّ ادَّعَاهُ البَائِع الأول فَهُوَ ابْنه وَيبْطل البيع وَمن ادّعى نسب أحد التوأمين ثَبت نسبهما مِنْهُ وَإِن لم يكن أصل الْعلُوق فِي ملكه ثَبت نسب الْوَلَد الَّذِي عِنْده وَلَا ينْقض البيع فِيمَا بَاعَ وَإِن كَانَ الصَّبِي فِي يَد رجل فَقَالَ هُوَ ابْن عَبدِي فلَان الْغَائِب ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني لم يكن ابْنه ابدا وَإِن جحد العَبْد أَن يكون ابْنه عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا جحد العَبْد فَهُوَ ابْن الْمولى وَإِذا كَانَ الصَّبِي فِي يَد مُسلم وَنَصْرَانِي فَقَالَ النَّصْرَانِي هُوَ ابْني وَقَالَ الْمُسلم هُوَ عَبدِي فَهُوَ ابْن النَّصْرَانِي وَهُوَ حر وَلَو كَانَت دعوتهما دَعْوَة الْبُنُوَّة فالمسلم أولى وَإِذا ادَّعَت امْرَأَة صَبيا أَنه ابْنهَا لم تجز دَعْوَاهَا حَتَّى تشهد امْرَأَة على الْولادَة وَلَو كَانَت مُعْتَدَّة فَلَا بُد من حجَّة تَامَّة عِنْد أبي حنيفَة وَإِن كَانَ لَهَا زوج وَزَعَمت أَنه ابْنهَا مِنْهُ وصدقها الزَّوْج فَهُوَ ابنهما وَإِن لم تشهد امْرَأَة وَإِن كَانَ الصَّبِي فِي أَيْدِيهِمَا وَزعم الزَّوْج أَنه ابْنه من غَيرهَا وَزَعَمت أَنه ابْنهَا من غَيره فَهُوَ ابنهما وَمن اشْترى جَارِيَة فَولدت ولدا عِنْده فاستحقها رجل غرم الْأَب قيمَة الْوَلَد يَوْم يُخَاصم وَلَو مَاتَ الْوَلَد لاشيء على الْأَب وَلَو قَتله الْأَب يغرم قِيمَته وَكَذَا لَو قَتله غَيره فاخذ دِيَته وَيرجع بِقِيمَة الْوَلَد على بَائِعه = كتاب الْإِقْرَار

وَإِذا أقرّ الْحر الْعَاقِل بِحَق لزمَه إِقْرَاره مَجْهُولا كَانَ مَا أقرّ بِهِ أَو مَعْلُوما وَيُقَال لَهُ بَين الْمَجْهُول فَإِن لم يبين أجْبرهُ القَاضِي على الْبَيَان فَإِن قَالَ لفُلَان على شَيْء لزمَه أَن يبين مَاله قيمَة وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه إِن ادّعى الْمقر لَهُ أَكثر من

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 171 (Shamela #6170, hlm. urut 170)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.