Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 167

  1. فصل في كيفية اليمين والاستحلاف

وَمن أسلم عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة ثمَّ تَقَايلا ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهِ وَلَا يعود السّلم وأذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر فَادّعى الزَّوْج أَنه تزَوجهَا بِأَلف وَقَالَت تزَوجنِي بِأَلفَيْنِ فَأَيّهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة تقبل بَينته وَإِن أَقَامَا الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الْمَرْأَة وَإِن لم تكن لَهَا بَيِّنَة تحَالفا عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يفْسخ النِّكَاح وَلَكِن يحكم مهر الْمثل فَإِن كَانَ مثل مَا اعْترف بِهِ الزَّوْج أَو أقل قضي بِمَا قَالَ الزَّوْج وَإِن كَانَ مثل مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة أَو أَكثر قضي بِمَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة وَإِن كَانَ مهر الْمثل أَكثر مِمَّا اعْترف بِهِ الزَّوْج وَأَقل مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة قضي لَهَا بِمهْر الْمثل وَلَو ادّعى الزَّوْج النِّكَاح على هَذَا العَبْد وَالْمَرْأَة تدعيه على هَذِه الْجَارِيَة فَهُوَ كالمسألة الْمُتَقَدّمَة إِلَّا أَن قيمَة الْجَارِيَة إِذا كَانَت مثل مهر الْمثل يكون لَهَا قيمتهَا دون عينهَا وَإِن اخْتلفَا فِي الْإِجَارَة قبل اسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ تحَالفا وترادا فَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي الْأُجْرَة يبْدَأ بِيَمِين الْمُسْتَأْجر وَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي الْمَنْفَعَة يبْدَأ بِيَمِين الْمُؤَجّر فَأَيّهمَا نكل لزمَه دَعْوَى صَاحِبَة وَأيهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة قلت وَلَو أقاماها فَبَيِّنَة الْمُؤَجّر فَأَيّهمَا نكل الِاخْتِلَاف فِي الْأُجْرَة وَإِن كَانَ فِي الْمَنَافِع فَبَيِّنَة الْمُسْتَأْجر أولى وَإِن كَانَ فيهمَا قبلت بَيِّنَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فِيمَا يَدعِيهِ من الْفضل وَإِن اخْتلفَا بعد الِاسْتِيفَاء لم يتحالفا وَكَانَ القَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن اخْتلفَا بعد اسْتِيفَاء بعض الْمَعْقُود عَلَيْهِ تحَالفا وَفسخ العقد فِيمَا بَقِي وَكَانَ القَوْل فِي الْمَاضِي قَول الْمُسْتَأْجر وَإِذا اخْتلف الْمولى وَالْمكَاتب فِي مَال الْكِتَابَة لم يتحالفا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَتَحَالَفَانِ وتفسخ الْكِتَابَة وَإِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت فَمَا يصلح للرِّجَال فَهُوَ للرجل كالعمامة وَمَا يصلح للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة كالوقاية وَمَا يصلح لَهما كالآنية فَهُوَ للرجل فَإِن مَاتَ أَحدهمَا وَاخْتلفت ورثته مَعَ الآخر فَمَا يصلح للرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ الْبَاقِي مِنْهُمَا وَالطَّلَاق وَالْمَوْت سَوَاء لقِيَام الْوَرَثَة مقَام مُورثهم وَقَالَ مُحَمَّد مَا كَانَ للرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا يكون لَهما فَهُوَ للرجل أَو لوَرثَته وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَمْلُوكا فالمتاع للْحرّ فِي حَالَة الْحَيَاة وللحي بعد الْمَمَات وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا للْعَبد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَالْمكَاتب بِمَنْزِلَة الْحر

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 167 (Shamela #6170, hlm. urut 166)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.