Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 157

  1. فصل في الشهادة على الإرث

فصل فِي الشَّهَادَة على الْإِرْث

وَمن أَقَامَ بَيِّنَة على دَار أَنَّهَا كَانَت لِأَبِيهِ أعارها أَو أودعها الَّذِي هِيَ فِي يَده فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة أَنه مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا لَهُ وَإِن شهدُوا أَنَّهَا كَانَت فِي يَد فلَان مَاتَ وَهِي فِي يَده جَازَت الشَّهَادَة وَإِن قَالُوا لرجل حَيّ نشْهد أَنَّهَا كَانَت فِي يَد الْمُدَّعِي مُنْذُ أشهر لم تقبل وَإِن أقرّ بذلك الْمُدعى عَلَيْهِ دفعت إِلَى الْمُدَّعِي وَإِن شهد شَاهِدَانِ أَنه أقرّ أَنَّهَا كَانَت فِي يَد الْمُدَّعِي دفعت إِلَيْهِ

بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

الشَّهَادَة على الشَّهَادَة جَائِزَة فِي كل حق لَا يسْقط بِالشُّبْهَةِ وَتجوز شَهَادَة شَاهِدين على شَهَادَة شَاهِدين وَلَا تقبل شَهَادَة وَاحِد على شَهَادَة وَاحِد وَصفَة الْإِشْهَاد أَن يَقُول شَاهد الأَصْل لشاهد الْفَرْع أشهد على شهادتي أَنِّي أشهد أَن فلَان بن فلَان أقرّ عِنْدِي بِكَذَا وأشهدني على نَفسه وَإِن لم يقل أشهدني على نَفسه جَازَ وَيَقُول شَاهد الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء أشهد أَن فلَانا أشهدني على شَهَادَته أَن فلَانا أقرّ عِنْده بِكَذَا وَقَالَ لي أشهد على شهادتي بذلك وَمن قَالَ اشهدني فلَان على نَفسه لم يشْهد السَّامع على شَهَادَته حَتَّى يَقُول لَهُ اشْهَدْ على شهادتي وَلَا تقبل شَهَادَة شُهُود الْفَرْع إِلَّا أَن يَمُوت شُهُود الأَصْل أَو يغيبوا مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا أَو يمرضوا مَرضا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَعَه حُضُور مجْلِس الْحَاكِم فَإِن عدل شُهُود الأَصْل شُهُود الْفَرْع جَازَ وَكَذَا إِذا شهد شَاهِدَانِ فَعدل أَحدهمَا الآخر صَحَّ وَإِن سكتوا عَن تعديلهم جَازَ وَينظر القَاضِي فِي حَالهم وَإِن أنكر شُهُود الأَصْل الشَّهَادَة لم تقبل شَهَادَة شُهُود الْفَرْع وَإِذا شهد رجلَانِ على شَهَادَة رجلَيْنِ على فُلَانَة بنت فلَان الْفُلَانِيَّة بِأَلف دِرْهَم وَقَالا أخبرانا أَنَّهُمَا يعرفانها فجَاء بِامْرَأَة وَقَالا لَا نَدْرِي أَهِي هَذِه أم لَا فَإِنَّهُ يُقَال للْمُدَّعِي هَات شَاهِدين يَشْهَدَانِ أَنَّهَا فُلَانَة وَكَذَا كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَلَو قَالُوا فِي هذَيْن الْبَابَيْنِ التميمية لم يجز حَتَّى ينسبوها إِلَى فَخذهَا

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 157 (Shamela #6170, hlm. urut 156)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.