Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 139

  1. فصل

وَالتَّصَرُّف فِي الثّمن قبل الْقَبْض جَائِز وَيجوز للْمُشْتَرِي أَن يزِيد للْبَائِع فِي الثّمن وَيجوز للْبَائِع أَن يزِيد للْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيع وَيجوز أَن يحط عَن الثّمن وَيتَعَلَّق الِاسْتِحْقَاق بِجَمِيعِ ذَلِك وَمن بَاعَ بِثمن حَال ثمَّ أَجله أَََجَلًا مَعْلُوما صَار مُؤَجّلا وكل دين حَال إِذا أَجله صَاحبه صَار مُؤَجّلا إِلَّا الْقَرْض

بَاب الرِّبَا

الرِّبَا محرم فِي كل مَكِيل أَو مَوْزُون إِذا بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا وَإِن تفاضلا لم يجز وَلَا يجوز بيع الْجيد بالرديء مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مثلا بِمثل وَيجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين وَإِذا عدم الوصفان الْجِنْس وَالْمعْنَى المضموم إِلَيْهِ حل التَّفَاضُل وَالنِّسَاء وكل شَيْء نَص رَسُول الله ﵇ على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ كَيْلا فَهُوَ مَكِيل أبدا وَإِن ترك النَّاس الْكَيْل فِيهِ مثل الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح وكل مَا نَص على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ وزنا فَهُوَ مَوْزُون أبدا وَإِن ترك النَّاس الْوَزْن فِيهِ مثل الذَّهَب وَالْفِضَّة ومالم ينص عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُول على عادات النَّاس وكل مَا ينْسب إِلَى الرطل فَهُوَ وزني وَعقد الصّرْف مَا وَقع على جنس الْأَثْمَان يعْتَبر فِيهِ قبض عوضيه فِي الْمجْلس وَمَا سواهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا يعْتَبر فِيهِ التَّعْيِين وَلَا يعْتَبر فِيهِ التَّقَابُض وَيجوز بيع الْبَيْضَة بالبيضتين وَالتَّمْرَة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين وَيجوز بيع الْفلس بالفلسين بأعيانهما وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة بالدقيق وَلَا بالسويق وَيجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق مُتَسَاوِيا كَيْلا وَبيع الدَّقِيق بالسويق لَا يجوز وَيجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وَيجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ مثلا بِمثل عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَكَذَلِكَ الْعِنَب بالزبيب وَلَا يجوز بيع الزَّيْتُون بالزيت والسمسم بالشيرج حَتَّى يكون الزَّيْت والشيرج أَكثر مِمَّا فِي الزَّيْتُون والسمسم فَيكون الدّهن بِمثلِهِ وَالزِّيَادَة بالثجير وَيجوز بيع اللحمان الْمُخْتَلفَة بَعْضهَا بِبَعْض مُتَفَاضلا وَكَذَلِكَ ألبان الْبَقر وَالْغنم وَكَذَا خل الدقل بخل الْعِنَب وَكَذَا شَحم الْبَطن بالإلية أَو بِاللَّحْمِ وَيجوز بيع الْخبز بِالْحِنْطَةِ والدقيق مُتَفَاضلا وَلَا رَبًّا بَين الْمولى وَعَبده وَلَا بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 139 (Shamela #6170, hlm. urut 138)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.