Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 116

  1. فصل في كيفية القسمة

أَهله عَلَيْهِ وَوضع عَلَيْهِم الْجِزْيَة وعَلى أراضيهم الْخراج وَهُوَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قَتلهمْ وَإِن شَاءَ استرقهم وَإِن شَاءَ تَركهم أحرارا ذمَّة للْمُسلمين إِلَّا مُشْركي الْعَرَب والمرتدين وَلَا يجوز أَن يردهم إِلَى دَار الْحَرْب وَله أَن يسترقهم وَلَا يفادي بالأسارى عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يفادى بهم أُسَارَى الْمُسلمين وَلَا يجوز الْمَنّ عَلَيْهِم وَإِذا رأى الإِمَام الْعود وَمَعَهُ مواش فَلم يقدر على نقلهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام ذَبحهَا وحرقها وَلَا يعقرها وَلَا يَتْرُكهَا وَلَا يقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب حَتَّى يُخرجهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَالرِّدَّة والمقاتل فِي المعسكر سَوَاء وَإِذا لحقهم المدد فِي دَار الْحَرْب قبل أَن يخرجُوا الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام شاركوهم فِيهَا لَاحق لأهل سوق الْعَسْكَر فِي الْغَنِيمَة إِلَّا أَن يقاتلوا وَإِن لم تكن للْإِمَام حمولة تحمل عَلَيْهَا الْغَنَائِم قسمهَا بَين الْغَانِمين قسْمَة إِيدَاع ليحملوها إِلَى دَار الْإِسْلَام ثمَّ يرتجعها مِنْهُم فَيقسمهَا وَلَا يجوز بيع الْغَنَائِم قبل الْقِسْمَة فِي دَار الْحَرْب وَمن مَاتَ من الْغَانِمين فِي دَار الْحَرْب فَلَا حق لَهُ فِي الْغَنِيمَة وَمن مَاتَ مِنْهُم بعد إخْرَاجهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام فَنصِيبه لوَرثَته وَلَا بَأْس بِأَن يعلف الْعَسْكَر فِي دَار الْحَرْب ويأكلوا مِمَّا وجدوه من الطَّعَام ويستعملوا الْحَطب ويدهنون بالدهن ويوقحوا بِهِ الدَّابَّة ويقاتلوا بِمَا يجدونه من السِّلَاح كل ذَلِك بِلَا قسْمَة وَلَا يجوز أَن يبيعوا من ذَلِك شَيْئا وَلَا يتمولونه

وَمن أسلم مِنْهُم أحرز بِإِسْلَامِهِ نَفسه وَأَوْلَاده الصغار وكل مَال هُوَ فِي يَدَيْهِ أَو وَدِيعَة فِي يَد مُسلم أَو ذمِّي فَإِن ظهرنا على دَار الْحَرْب فعقاره فَيْء وَزَوجته فَيْء وَكَذَا حملهَا فَيْء وَأَوْلَاده الْكِبَار فَيْء وَمن قَاتل من عبيده فَيْء وَمَا كَانَ من مَاله فِي يَد حَرْبِيّ فَهُوَ فَيْء وَمَا كَانَ غصبا فِي يَد مُسلم أَو ذمِّي فَهُوَ فَيْء عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ مُحَمَّد لَا يكون فَيْئا وَإِذا خرج الْمُسلمُونَ من دَار الْحَرْب لم يجز أَن يعلفوا من الْغَنِيمَة وَلَا يَأْكُلُوا مِنْهَا وَمن فضل مَعَه علف أَو طَعَام رده إِلَى الْغَنِيمَة

فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة

وَيقسم الإِمَام الْغَنِيمَة فَيخرج خمسها وَيقسم الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس بَين الْغَانِمين

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 116 (Shamela #6170, hlm. urut 115)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.