Lewati ke konten

بداية المبتدي · المرغيناني

hlm. 112

  1. فصل في كيفية القطع وإثباته

وناوله آخر خَارج الْبَيْت فَلَا قطع عَلَيْهِمَا وَأَن أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيق وَخرج فَأَخذه قطع وَكَذَلِكَ إِن حمله على حمَار فساقه وَأخرجه وَإِذا دخل الْحِرْز جمَاعَة فَتَوَلّى بَعضهم الْأَخْذ قطعُوا جَمِيعًا وَمن نقب الْبَيْت وَأدْخل يَده فِيهِ وَأخذ شَيْئا لم يقطع وَإِن طرصرة خَارِجَة من الْكمّ لم يقطع وَإِن شقّ الْحمل وَأخذ مِنْهُ قطع وَإِن سرق جوالقا فِيهِ مَتَاع وَصَاحبه يحفظه أَو نَائِم عَلَيْهِ قطع

فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته

وَيقطع يَمِين السَّارِق من الزند ويحسم فَإِن سرق ثَانِيًا قطعت رجله الْيُسْرَى فَإِن سرق ثَالِثا لم يقطع وخلد فِي السجْن حَتَّى يَتُوب وَإِذا كَانَ السَّارِق أشل الْيَد الْيُسْرَى أَو أقطع أَو مَقْطُوع الرجل الْيُمْنَى لم يقطع وَكَذَا إِن كَانَت إبهامه الْيُسْرَى مَقْطُوعَة أَو شلاء أَو الأصبعان مِنْهَا سوى الْإِبْهَام فَإِن كَانَت أصْبع وَاحِدَة سوى الْإِبْهَام مَقْطُوعَة أَو شلاء قطع وَإِذا قَالَ الْحَاكِم للحداد اقْطَعْ يَمِين هَذَا فِي سَرقَة سَرَقهَا فَقطع يسَاره عمدا أَو خطأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْخَطَأ وَيضمن فِي الْعمد وَلَا يقطع السَّارِق إِلَّا أَن يحضر الْمَسْرُوق مِنْهُ فَيُطَالب بِالسَّرقَةِ وَكَذَا إِذا غَابَ عِنْد الْقطع عندنَا وللمستودع وَالْغَاصِب وَصَاحب الرِّبَا أَن يقطعوا السَّارِق مِنْهُم ولرب الْوَدِيعَة أَن يقطعهُ أَيْضا وَكَذَا الْمَغْصُوب مِنْهُ وَإِن قطع سَارِق بِسَرِقَة فسرقت مِنْهُ لم يكن لَهُ وَلَا لرب السّرقَة أَن يقطع السَّارِق الثَّانِي وَلَو سرق الثَّانِي قبل أَن يقطع الأول أَو بعد مَا درىء الْحَد بِشُبْهَة يقطع بخصومة الأول وَمن سرق سَرقَة فَردهَا إِلَى الْمَالِك قبل الِارْتفَاع لم يقطع وَإِذا قضى على رجل بِالْقطعِ فِي سَرقَة فَوهبت لَهُ لم يقطع وَكَذَلِكَ إِذا بَاعهَا الْمَالِك إِيَّاه وَكَذَلِكَ إِذا نقصت قيمتهَا من النّصاب وَإِذا ادّعى السَّارِق أَن الْعين المسروقة ملكه سقط الْقطع عَنهُ وَإِن لم يقم بَيِّنَة وَإِذا أقرّ رجلَانِ بِسَرِقَة ثمَّ قَالَ أَحدهمَا هُوَ مَالِي لم يقطعا فَإِن سرقا ثمَّ غَابَ أَحدهمَا وَشهد الشَّاهِدَانِ على سرقتهما قطع الآخر فِي قَول أبي حنيفَة الآخر وَهُوَ قَوْلهمَا وَإِذا أقرّ العَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ بِسَرِقَة عشرَة دَرَاهِم بِعَينهَا فَإِنَّهُ يقطع وَترد السّرقَة إِلَى الْمَسْرُوق مِنْهُ وَلَو

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 112 (Shamela #6170, hlm. urut 111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.