Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 2, hlm. 339

  1. كتاب نوادر الصيام
  2. باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز

ولو قال لله علي صوم السنين كان هذا صوم الدهر والسنون مخالف للشهور لأنه لا غاية للسنين تنتهيها وأما الشهور فلها غاية في كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله﴾ على هذا يصرف يمينه إن لم يكن له نية فإن كانت له نية يصرف إلى نيته وهو على قياس قول أبي يوسف ومحمد وأما في قياس قول أبي حنيفة يرى على ما وصفنا قبل هذا

ولو قال لله علي صوم الزمان فهو ستة أشهر إن لم يكن له نية

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 339 (Shamela #6164, hlm. urut 862)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.