Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 2, hlm. 184

  1. كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب

قال لا

قلت أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب هل يرد على فقرائهم قال لا ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء قلت وإن كانوا فقراء قال لا قلت فإن كان أهل الذمة من بني تغلب أو من غيرهم ليس لهم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شيء فلا يجب لهم شيء ولا عليهم شيء قال نعم وإنما يوضع الخراج على رؤس من أهل الذمة بقدرهم على المحترف اثنا عشر درهما وعلى الرجل الحسن الحال منهم الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الغني منهم المكثر ثمانية وأربعون لا يزاد عليهم على ذلك شيء بلغنا فيه غير حديث

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 184 (Shamela #6164, hlm. urut 720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.