Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 2, hlm. 101

  1. كتاب الزكاة
  2. باب العاشر

قلت وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب قال نعم

قلت أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم وليس له مال غيره هل عليه فيه زكاة قال لا قلت فهل عليه فيه صدقة الفطر قال لا قلت لم قال لأنه للتجارة فلا تجب فيه صدقة غيرها

باب العاشر

قلت أرأيت الرجل يمر على العاشر بالمال بدراهم أم دنانير أقل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 101 (Shamela #6164, hlm. urut 643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.