باب من المستحاضة في أول ما يمتد به الدم ما يكون حيضا وما لا يكون
قال سمعت محمد بن الحسن يقول إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته يوما ثم انقطع عنها ثمانية أيام ثم رأت الدم يوما وهو تمام العشرة ثم انقطع فهذا في قول أبي يوسف حيض كله وقال محمد لا يكون هذا حيضا لأن ما بين الدمين من
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 1، ص 457 (Shamela #6164, hlm. urut 476)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.