Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 329

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المستحاضة

سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى ثم سار ساعة ثم سمعها من ذلك الرجل في الركعة الثانية قال عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة قلت لم وقد سمعها من موطنين بينهما مسير وعمل قال لأن هذا المسير والعمل لا يفرق بين الركعتين لأنهما صلاة واحدة

باب المستحاضة

قلت أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس هل عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها قال لا قلت لم قال لأن الصلاة لا تجب عليها آلا ترى أنها لو لم تحض وسافرت في تلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 1، ص 329 (Shamela #6164, hlm. urut 348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.