Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 306

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المسافر في السفينة

الخروج منها قال أحب إلى أن يخرج منها قلت فإن لم يفعل قال يجزيه قلت فإن كانوا جماعة فصلوا فيها جماعة قال يجزيهم قلت فإن صلوا فيها قعودا وهم لا يستطيعون القيام ويستطيعون الخروج من السفينة قال يجزيهم قلت وكذلك لو كان إمام وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعودا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 1، ص 306 (Shamela #6164, hlm. urut 326)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.