Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 196

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد

قلت فهل يجب على الرجل إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه قال نعم قلت فإن كان الذي يمر بين يديه شيء كثير إذا أراد أن يدرأه عن نفسه مشى إليه ساعة قال لا يمشي إليه ولكن يصلي مكانه ويدعه لأن الذي يدخل عليه من المشي أشد من ممر هذا بين يديه

قلت إن مر بين يديه إنسان فمنعه أترى له أن يدفعه ويعالجه ويمنعه من ذلك قال لا قلت فإن فعل قال إذن انقطعت صلاته قلت وإنما يدرأ عن نفسه ما ليس فيه مشى ولا علاج قال نعم

قلت أرأيت رجلا صلى في صحراء ليس بين يديه شيء قال

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 1، ص 196 (Shamela #6164, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.