Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 374

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره

قد حلف له على ذلك

وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك بكتاب أو أرسل إليه بذلك رسولا فقال إن فلانا يخبرك بكذا وكذا كان قد بر وكان هذا خبرا

باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره

ولو حلف الرجل فقال يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حر ولا نية له ففعل ذلك ليلا عتق غلامه وإنما يقع هذا على إذا فعلت كذا وكذا ألا ترى إلى قول الله ﵎ في كتابه ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾ فمن ولاهم الدبر بالليل والنهار فهو سواء

وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حر وهو ينوي النهار دون الليل ففعل ذلك ليلا فانه لا يحنث ويدين في القضاء

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 374 (Shamela #6164, hlm. urut 1406)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.