Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 372

  1. كتاب الأيمان
  2. باب البشارة

﴿إن الله يبشرك بكلمة منه﴾ فهذه بشارة وكذلك لو كتب إليه كتابا

وإن كان حين حلف نوى أن يشافهه مشافهة أو يكلمه به كلاما لم يعتق

وإذا حلف الرجل فقال أي غلام لي أخبرني بكذا كذا أو أعلمني بكذا وكذا فهو حر ولا نية له فأخبره غلام له بلك بكتاب أو بكلام أو برسول قال إن فلانا يقول لك كذا كذا فان الغلام يعتق لأن هذا خبر وإن أخبره بعد ذلك غلام آخر عتق لأنه قد قال أي غلام لي أخبرني فهو حر فان أخبروه جميعا كلهم عتقوا جميعا وإن كان حين حلف الخبر بكلام مشافهة لم يعتق أحد منهم إلا أن يخبروه بكلام مشافهة بذلك الخبر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 372 (Shamela #6164, hlm. urut 1404)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.