Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 370

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الأوقات في اليمين

مائة سوط وخفف فانه يبر لأنه مائة سوط ولو جمعها جماعة ثم ضربه بها لم يبر لأنه لم يضربه مائة سوط لأنها لم تقع به جميعا ولو ضربه سوطا واحدا له شعبتان خمسين سوطا كل سوط منها يقع به الشعبتان جميعا كان قد بر وكذلك لو جمع سوطين فضربه بهما جميعا وهما يقعان به جميعا بر ولو ضربه مائة سوط فوق الثياب بر

ولو حلف ليضربنه ولم يسم شيئا فبأي شيء ضربه به من يد أو رجل أو سوط أو غير ذلك فانه يبر

ولو حلف ليضربنه قبل الليل فمات الرجل قبل الليل لم يحنث لأنه بقي من الوقت شيء ولو حلف ليضربنه غدا فمات العبد قبل غد لم يحنث لأنه قد بقي من مدته التي وقت شيء لم يأت بعد فجاء ذلك الوقت ولا يقدر على أن يضربه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا وقت اليوم إلى الليل فمات العبد قبل الليل ولم يضربه فانه يحنث إذا جاء الليل ولو حلف أن يضربه فأمر به

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 370 (Shamela #6164, hlm. urut 1402)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.