Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 320

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارة في اليمين في الكسوة

الرجل على فيه فيشرب منه فإنما المعنى فيه أن يأخذ منه فيشرب منه كما يشرب الناس ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب من هذا الحب فاغترف منه بقدح فشرب أنه يحنث لأن معنى الكلام هذا

باب الكفارة في اليمين في الكسوة

وإذا حلف الرجل لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خز أو طيلسانا أو ثوبا من البياض أو الوشي أو غيره فانه يحنث وكذا لو اشترى فروا أو قباء أو قميصا ولو اشترى مسحا أو بساطا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 320 (Shamela #6164, hlm. urut 1353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.