Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 278

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام

ولا نية له فخرج معه غيره ثم خرج فلان فلحقه لم يحنث وكذلك لو حلف لا يدخل فلان عليها بيتا فدخل فلان البيت وليست المرأة فيه ثم دخلت المرأة بعد ذلك البيت وفلان فيه فاجتمعا جميعا لم يحنث لأن فلانا لم يدخل عليها إنما هي التي دخلت عليه

ولو حلف رجل على بعض أهله أن لا يخرج من الدار فدخل بيتا في علوها أو كنيفا شارعا إلى الطريق الأعظم لم يكن هذا خروجا من الدار ولم يحنث لأنها فيها بعد لأن الكنيف من الدار والعلو من الدار

باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق من ذلك شيئا ولم يدخله جوفه ولا حلقه فإنه لا يحنث فأما إذا قال

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 278 (Shamela #6164, hlm. urut 1312)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.