Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 272

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الخروج في كفارة اليمين

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان ولا نية له فدخل بيتا في علوها على الطريق الأعظم أو دخل كنيفا منها شارعا إلى الطريق الأعظم حنث وكان هذا دخولا في الدار والله تعالى أعلم

باب الخروج في كفارة اليمين

وإذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق أو بالعتاق أو بيمين غير ذلك لا تخرج من الدار حتى يأذن لها ولم يكن له نية فأذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعد ذلك بغير إذن لم يقع عليه شيء من

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 272 (Shamela #6164, hlm. urut 1306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.