Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 237

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في مجالس مختلفة

ولو أن رجلا كانت عليه يمينان وعنده طعام لإحداهما فأطعم لها ثم صام للأخرى أجزاه ذلك ولو صام لإحداهما ثم أطعم بعد ذلك للأخرى لم يجزه الصوم لأنه صام وهو يجد ما يطعم وكان عليه أن يستقبل الصوم التي صام لها

ولو صام رجل عن رجل بأمره في كفارة يمينه أو في غير ذلك لم يجزه ذلك وكذلك لو أن ميتا أوصى عند موته أن يصام عنه في كفارة يمين لم يجزه ذلك لأنه لا يصوم أحد عن أحد بلغنا ذلك عن ابن عمر ﵄

باب اليمين في مجالس مختلفة

ولو أن رجلا حلف على أمر لا يفعله أبدا ثم حلف أيضا في ٢٣٨

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 237 (Shamela #6164, hlm. urut 1271)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.