Lewati ke konten

الحجة على أهل المدينة · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 70

  1. باب الوضوء
  2. باب الوضوء من الرعاف والقلس والدم والقيح وغير ذلك

وَقَالَ ابو حنيفَة اذا احدث فِي صَلَاة غير متعمد من ريح سبقه اَوْ بَوْل اَوْ غَائِط فلينصرف وليغسل مَا اصابه من ذَلِك ثمَّ يتَوَضَّأ ثمَّ يبْنى على صلَاته ان احب وَقَالَ ابو حنيفَة ﵀ واحب ان يتَكَلَّم وَيُعِيد الصَّلَاة وَلَا يبْنى وان بنى اجزأه

اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة ﵁ قَالَ حَدثنَا عبد الْملك بن عُمَيْر عَن معبد بن صبيح ان رجلا من اصحاب مُحَمَّد عَلَيْهِ وعَلى آله الصَّلَاة وَالسَّلَام صلى خلف عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ فأحدث الرجل فَانْصَرف وَلم يتَكَلَّم حَتَّى تَوَضَّأ ثمَّ اقبل وَهُوَ يَقُول ﴿وَلم يصروا على مَا فعلوا وهم يعلمُونَ﴾ فاحتسب بِمَا مضى وَصلى مَا بَقِي

اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة ﵁ عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ يجْزِيه والاستيناف احب الى

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 1، ص 70 (Shamela #6161, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.