Lewati ke konten

الحجة على أهل المدينة · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 50

  1. باب الوضوء
  2. باب التيمم

قيل لَهُم فَمَا شَأْن التَّطَوُّع وَهُوَ يدْخل فِي صَلَاة غير الصَّلَاة الأولى قَالُوا لَان التَّطَوُّع لَيْسَ بمفترض

قيل لَهُم وانه وان كَانَ غير مفترض فَلَيْسَ يَنْبَغِي لكم ان تأمروه ان يُصَلِّي بِغَيْر وضوء وَلَا تيَمّم تَطَوّعا وَلَا غَيره

أَرَأَيْتُم رجلا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْمَكْتُوبَة فَلَمَّا فرغ مِنْهَا قَامَ للتطوع بتيممه فِي الْمَكْتُوبَة أيجزيه ذَلِك قَالُوا نعم

قيل لَهُم فان وجد المَاء بعد الْفَرَاغ من الْمَكْتُوبَة أيصلي التَّطَوُّع بتيممه قَالُوا لَا

قيل لَهُم افلا ترَوْنَ انكم نقضتم التَّيَمُّم اذا وجد المَاء فِي التَّطَوُّع فِي ابْتِغَاء المَاء فَكَمَا انْتقض التَّيَمُّم اذا وجد المَاء وَلَا ينْقضه ابْتِغَاء المَاء فِي التَّطَوُّع فَكَذَلِك الامر فِي الْفَرِيضَة وَلَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق

أَرَأَيْتُم الْوتر بعد صَلَاة الْعشَاء ايصليها بِتَيَمُّم صَلَاة الْعشَاء ام بِتَيَمُّم مُسْتَقْبل قَالُوا بل يُصليهَا بِتَيَمُّم صَلَاة الْعشَاء

قيل لَهُم أَفَرَأَيْتُم رجلا صلى الظّهْر بِتَيَمُّم فِي سفر وَقد مَاتَ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 1، ص 50 (Shamela #6161, hlm. urut 47)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.