Lewati ke konten

الحجة على أهل المدينة · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 489

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما يجب في السخال من الزكاة

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِيهَا الصَّدَقَة على صَاحبهَا يَوْم يحول الْحول على الاولى

وَقَالُوا وَلَا يشبه الاولاد مَا افدي مِنْهَا بشرَاء اَوْ هبة اَوْ مِيرَاث

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا كُله وَاحِد مَا افاد بشرَاء اَوْ هبة اَوْ مِيرَاث وَمَا ولدت سَوَاء

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا فِي الْعرض يكون للتِّجَارَة لَا يبلغ ثمنه مَا تجب فِيهِ الصَّدَقَة وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيره فيحول عَلَيْهِ الْحول ثمَّ يَبِيعهُ صَاحبه بِرِبْح فَيبلغ ربحه مَا تجب فِيهِ الصَّدَقَة انه يصدق الرِّبْح مَعَ راس

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 1، ص 489 (Shamela #6161, hlm. urut 442)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.