Lewati ke konten

الحجة على أهل المدينة · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 428

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق

- بَاب مَا يخرج من الْمَعَادِن من الذَّهَب وَالْوَرق

-

وَقَالَ ابو حنيفَة فِيمَا يخرج من الْمَعَادِن من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْوَرق فِي كل قَلِيل وَكثير يخرج من ذَلِك الْخمس

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يُؤْخَذ من الْمَعَادِن مِمَّا يخرج مِنْهَا شَيْء حَتَّى يبلغ مَا يخرج مِنْهَا قدر عشْرين دِينَارا عينا اَوْ مِائَتي دِرْهَم فاذا بلغ ذَلِك فَفِيهِ الزَّكَاة مكانة فَمَا زَاد على ذَلِك اخذ بِحِسَاب ذَلِك مَا دَامَ فِي الْمَعْدن نيل فان انْقَطع عرقه ثمَّ جَاءَ بعد ذَلِك نيل آخر فَهُوَ مثل الاول يبتدأ فِيهِ الزَّكَاة كَمَا ابتدئ فِي الاول

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 1، ص 428 (Shamela #6161, hlm. urut 387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.