Lewati ke konten

الحجة على أهل المدينة · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 67

  1. كتاب المضاربة
  2. من أحق بالشفعة وما يقع فيه الشفعة

واما مَا كَانَ حَبِيسًا على الْوَلَد اَوْ ولد أَو الْوَلَد لَا يرجع اخره الى ان يكون صَدَقَة فِي الْفُقَرَاء فَهُوَ بَاطِل اخر كتاب الْحَبْس وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد واله وَصَحبه وَسلم

// اول كتاب الشُّفْعَة

//

- من أَحَق بِالشُّفْعَة وَمَا يَقع فِيهِ الشُّفْعَة

-

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة الشَّرِيك فِي الدَّار احق بِالشُّفْعَة من غَيره وان سلم الشُّفْعَة اَوْ لم يكن فِيهَا شريك فالشريك فِي الطَّرِيق احق بِالشُّفْعَة من غَيره بعد الشَّرِيك فِي الدَّار فان سلم اَوْ لم يكن فِيهَا شريك فِي الطَّرِيق فالجار الملاصق للدَّار احق بِالشُّفْعَة من غَيره وَقَالَ ابو حنيفَة لَا شُفْعَة الا فِي ارْض اَوْ دَار اَوْ عقار وَلَا شُفْعَة فِي شَيْء من الْحَيَوَان وَلَا غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فاذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة

وَقد روى اهل الْمَدِينَة فِيمَا قَالُوا رِوَايَة وروى اهل الْعرَاق فِيمَا قَالُوا رِوَايَات كَثِيرَة فَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 67 (Shamela #6161, hlm. urut 1135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.