Lewati ke konten

الحجة على أهل المدينة · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 45

  1. كتاب المضاربة
  2. باب الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به سلعة فقال رب المال بعها وقال المضارب لا

وَجهه وَاخْتلفَا فِي ذَلِك إِن الْمضَارب يجْبر على بيعهَا رأى وَجه بيع أَو لم ير لن لرب المَال أَن يَأْخُذ مَاله مِنْهُ وَلَا يَدعه وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا ينظر فِي ذَلِك إِلَى قَوْلهمَا وَلَكنَّا نسْأَل عَن ذَلِك أهل الْمعرفَة وَالْبَصَر بِتِلْكَ السّلْعَة فان رَأَوْا وَجه البيع بِيعَتْ عَلَيْهِمَا وَإِن رَأَوْا وَجه الامساك أَمْسَكت

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تمسك وَرب المَال يُرِيد أَخذ مَاله أَرَأَيْتُم لَو لم ير لَهَا وَجه بيع عشر سِنِين أَو عشْرين سنة أَكَانَت تتْرك حَتَّى يرى لَهَا وَجه بيع زَمَانا إِذا أَرَادَ صَاحب المَال بيعهَا حَتَّى إِذا راى لَهَا وَجه بيع لم يره آخر كتاب الْمُضَاربَة وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 45 (Shamela #6161, hlm. urut 1118)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.