Lewati ke konten

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 490

  1. كتاب الرهن

(﵀ وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ هِيَ جَائِزَة رجل رهن رجلا عبدا قِيمَته ألف بِأَلف فَمَاتَ ثمَّ اسْتَحَقَّه رجل وَضمن الرَّاهِن الْقيمَة فقد مَاتَ العَبْد بِالدّينِ وَإِن ضمن الْمُرْتَهن الْقيمَة رَجَعَ بِالْقيمَةِ الَّتِي ضمن وبالدين رجلَانِ أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على رجل أَنه رَهنه عَبده الَّذِي فى يَده وَقَبضه فَهُوَ بَاطِل كُله وَإِن مَاتَ الرَّاهِن وَالْعَبْد فى أَيْدِيهِمَا فأقاما بَيِّنَة على مَا وَصفنَا كَانَ فِي يَد كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه رهنا اسْتِحْسَانًا

رجل وضع على يَده رهن وَأمر بِبيعِهِ إِذا حل الْأَجَل فَحل وأبى أَن

ــ

يُمكن أَن يَجْعَل كل الرَّهْن رهنا فى حق هَذَا وَهَذَا وَلَا يُمكن أَن يَجْعَل النّصْف رهنا فى حق هَذَا وَالنّصف رهنا فى حق هَذَا

قَوْله نصفه رهنا لِأَن العقد مَطْلُوب بِحكمِهِ وَالْحكم بعد موت الرَّاهِن اسْتِيفَاء الدّين من الْمَرْهُون لَا الْحَبْس والشيوع لَا يمْنَع صِحَة الِاسْتِيفَاء بِالْعقدِ الَّذِي هُوَ سَببه

قَوْله فَإِنَّهُ يجْبر على بَيْعه بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَنه لما شَرط ذَلِك فى عقد الرَّهْن صَار من أَوْصَافه فَأخذ حكمه وَصَارَ لَازِما بلزومه فَوَجَبَ إِيفَاء حكمه جبرا وَالثَّانِي أَن الْوكَالَة صَارَت حَقًا للْمُرْتَهن يصل ذَلِك إِلَى حَقه فى اسْتِيفَاء الدّين وَمَا كَانَ وَسِيلَة إِلَى الْوَاجِب وَاجِب وَأما الديل بِالْخُصُومَةِ فَيجْبر للْوَجْه الثَّانِي هَذَا إِذا كَانَ الْوَضع على يَد الْعدْل وَشَرطه البيع فى الرَّهْن فَإِن لم يكن ذَلِك بل شَرط ذَلِك بعد عقد الرَّهْن فقد اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ الْوَجْه الثَّانِي يدل على أَنه يجْبر وَهُوَ الصَّحِيح

قَوْله فالثوب رهن لِأَن هَذَا اللَّفْظ يُؤَدِّي معنى الرَّهْن حَقِيقَة

قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ جعله مَضْمُونا على الْحَافِظ وَلَو جعله مَحْفُوظًا غير مَضْمُون بالإيداع صَحَّ وَهَذَا أَحَق فَيبقى بعد هَذَا صارفاً إِلَى دين نَفسه وَذَلِكَ جَائِز لِأَنَّهُ لَو كَانَ لِابْنِهِ الصَّغِير دَرَاهِم فَقضى بهَا الْأَب دين نَفسه جَازَ

قَوْله فالوكيل على وكَالَته لِأَن التَّوْكِيل بِالْبيعِ مَتى حصل شرطا فِي عقد

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 490 (Shamela #6160, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.