Lewati ke konten

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 469

  1. كتاب المزارعة

كتاب الْمُزَارعَة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة ﵃ قَالَ الْمُزَارعَة فَاسِدَة فَإِن سقى الأَرْض وكربها وَلم تخرج شَيْئا فَلهُ أجر مثله وَفِي قِيَاس قَول من أجازا لمزارعة لَا تجوز حَتَّى تكون الْأَشْيَاء يَعْنِي الْآلَات من الَّذِي أَخذ الأَرْض أَو من صَاحب الأَرْض وَالله أعلم

ــ

كتاب الْمُزَارعَة

قَوْله كتاب الْمُزَارعَة فِي بعض النّسخ يُوجد هَهُنَا كتاب الشُّفْعَة قبل الْمُزَارعَة وَفِيه مسئلة وَاحِدَة قد مرت فِي كتاب الْبيُوع كَذَا ذكره الصَّدْر الشَّهِيد

قَوْله من الَّذِي أَخذ الخ حَتَّى أَن الْكل إِذا كَانَ مَشْرُوطًا من جَانب رب الأَرْض أَو من الْمزَارِع يجوز وَهَذِه المسئلة على سِتَّة أوجه وَجْهَان مَا مر بَيَانهَا وَالثَّالِث أَن يكون الْبذر على الْعَامِل وَالْبَقر على صَاحب الأَرْض فَهَذَا لَا يجوز وَالرَّابِع إِذا كَانَ الْبذر على صَاحب الأَرْض وَشرط الْبَقر على الْعَامِل فَهَذَا يجوز وَالْخَامِس إِذا كَانَ من أَحدهمَا بذر وَالْعَمَل وَالْبَقر وَالْأَرْض من الآخر فَهَذَا لَا يجوز وَالسَّادِس أَن يجمع بَين الْبَقر وَالْبذْر وَهُوَ أَيْضا لَا يجوز

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 469 (Shamela #6160, hlm. urut 400)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.