Lewati ke konten

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 433

  1. كتاب العارية

كتاب الْعَارِية

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة ﵃ فِي رجل اسْتعَار دَابَّة فَلهُ أَن يعيرها وَلَيْسَ لَهُ أَن يؤاجرها فَإِن آجرها فعطبت ضمن اسْتعَار دَابَّة ليرْكبَهَا فَردهَا مَعَ عَبده أَو أجيره أَو عبد رب الدَّابَّة أَو أجيره فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن ردهَا مَعَ أَجْنَبِي ضمن رجل أعَار أَرضًا

ــ

كتاب الْعَارِية

قَوْله فَلهُ أَن يعيرها الْعَارِية على أَرْبَعَة أوجه إِمَّا أَن يكون مُطلقَة فِي الْوَقْت وَالِانْتِفَاع جَمِيعًا أَو يكون مُقَيّدَة فِي حق الْوَقْت وَالِانْتِفَاع جَمِيعًا أَن قيدها بِيَوْم وَنَصّ على ضرب مَنْفَعَة أَو يكون مُقَيّدَة فِي حق الْوَقْت مُطلقَة فِي حق الِانْتِفَاع أَو بِالْعَكْسِ فَفِي الْوَجْه الأول للْمُسْتَعِير أَن ينْتَفع بِهِ أَي نوع شَاءَ فِي أَي وَقت شَاءَ عملا بِإِطْلَاق العقد وَفِي الْوَجْه الثَّانِي لَيْسَ لَهُ أَن يعدو عَن ذَلِك عملا بالتقييد إِلَّا أَن يكون خلافًا إِلَى خير أَو إِلَى مثل السمي فَحِينَئِذٍ لَا يضمن وَفِي الْوَجْه الثَّالِث وَالرَّابِع يعْمل بذلك أَيْضا إِذا ثَبت هَذَا قُلْنَا فِي مسئلة الْكتاب إِذا أطلق العقد فِي حق الْوَقْت وَالِانْتِفَاع جَمِيعًا لَهُ أَن يركب إِن شَاءَ وَأَن يحمل إِن شَاءَ وَلَو أعَار غَيره للْحَمْل جَازَ لِأَن النَّاس لَا يتفاوتون فِي الْحمل وَالْمُسْتَعِير

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 433 (Shamela #6160, hlm. urut 366)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.