Lewati ke konten

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 404

  1. كتاب القضاء
  2. مسائل من كتاب القضاء لم تدخل في الأبواب

وَلَو كَانَ الْغَرِيم لم يصدقهُ على الْوكَالَة وَدفعه إِلَيْهِ على ادعائه فَإِن رَجَعَ صَاحب المَال على الْغَرِيم رَجَعَ الْغَرِيم على الْوَكِيل

متفاوضان أذن أَحدهمَا لصَاحبه أَن يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها فَفعل فَهِيَ لَهُ بِغَيْر شَيْء وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يرجع عَلَيْهِ بِنصْف الثّمن رجل أودع رجلا ألفا فخلطها بِأَلف أُخْرَى لَهُ فَلَا سَبِيل للْمُودع عَلَيْهَا وَهِي دين على الْمُسْتَوْدع وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يشركهُ إِن شَاءَ وَالله أعلم

ــ

قَوْله قد ضمنه عِنْد الدّفع لِأَن معنى التَّضْمِين أَن يَقُول إِنَّك وَكيل وقبضك جَائِز لَكِن لَا آمن أَن يحضرني الْغَائِب فينكر الْوكَالَة فَهَل أَنْت كَفِيل عَنهُ لي بِمَا بِمَا يجب عَلَيْهِ فكفل لَهُ بذلك صَحَّ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْكفَالَة بالدرك فَإِذا ضمنه فَحلت الْكفَالَة يرجع عَلَيْهِ

قَوْله يرجع عَلَيْهِ لِأَن العقد وَقع للْمَأْمُور خَاصَّة بِدَلِيل حل الوطئ لَهُ وَالثمن قضي من مَال الشّركَة فَيرجع عَلَيْهِ صَاحبه وَلأبي حينفة أَن العقد وَقع بِعقد الشّركَة وَالثمن من مَال الشّركَة فَلَا يثبت الرُّجُوع وَحل الوطئ يحْتَمل ثُبُوته بِعقد الْهِبَة وَقد جعلهَا لَهُ لما أحل الوطئ وَلم يذكر عوضا

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 404 (Shamela #6160, hlm. urut 337)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.