Lewati ke konten

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 382

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى

كتاب الْقَضَاء

بَاب الدَّعْوَى

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة ﵃ فِي رجل أودع رجلا ألف دِرْهَم فخلطها الْمُودع بِأَلف لَهُ فالألف دين عَلَيْهِ لَا سَبِيل للْمُودع عَلَيْهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِن شَاءَ صَار شَرِيكا لَهُ رجل فِي ديه صبي يعبر عَن نَفسه فَقَالَ أَنا حر فَالْقَوْل قَوْله لَهُ وَإِن قَالَ أَنا عبد لفُلَان فَهُوَ عبد للَّذي هُوَ فِي يَده حَائِط لرجل عَلَيْهِ جُذُوع

ــ

بَاب الدَّعْوَى

قَوْله فخلطها الْمُودع إِلَخ الْخَلْط على أَرْبَعَة أوجه أَحدهَا الْخَلْط بطرِيق الْمُجَاورَة مَعَ تيسير التَّمْيِيز كخلط الدَّرَاهِم الْبيض بالسود والجوز باللوز وَذَلِكَ لَا يقطع حق الْمَالِك بِالْإِجْمَاع وَالثَّانِي خلط بطرِيق الْمُجَاورَة مَعَ تعذر التَّمْيِيز كخلط الْحِنْطَة بِالشَّعِيرِ وَذَلِكَ يقطع حق الْمَالِك لِأَن الْحِنْطَة لَا تَخْلُو عَن حبات شعير فَتعذر التَّمْيِيز حَقِيقَة وَالثَّالِث خلط بطرِيق الممازجة مَعَ خلاف الْجِنْس كخلط الدخن بالخل وَذَلِكَ يقطع حق الْمَالِك بِالْإِجْمَاع وَالرَّابِع خلط بالممازجة للْجِنْس بِالْجِنْسِ كخلط دهن الْجَوْز بدهن الْجَوْز وَهِي مسئلة الْكتاب فَعِنْدَ أبي حنيفَة يَنْقَطِع حق الْمَالِك وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يتَخَيَّر إِن شَاءَ ضمنه مثله وَإِن شَاءَ شَاركهُ فِي الْمَخْلُوط لِأَن دَلِيل الْهَلَاك لَا يَنْفَكّ عَن دَلِيل الْوُصُول فَيمْنَع بِهِ الْهَلَاك

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 382 (Shamela #6160, hlm. urut 315)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.