Lewati ke konten

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 169

  1. كتاب الحج
  2. باب في الرجل يحج عن آخر

صلى فِي أحد المسجدين قبل الْخطْبَة أجزاه وَالله اعْلَم

ــ

تَقْدِيم مس يَقع بِهِ التَّحْلِيل فيصيبها بعد التَّحْلِيل وَإِنَّمَا كَانَ للْمُشْتَرِي أَن يحللها لِأَنَّهُ لم يَأْذَن لَهَا فَلَا يكون التَّحْلِيل فِي حَقه خلفا فِي الميعاد

قَوْله فِي أحد المسجدين اطلقه وَلم يُقَيِّدهُ بالجباية فَدلَّ ذَلِك على أَنه كُله سَوَاء لَا يَقع التَّفَاوُت بَين ان يفرغ اهل الجباية دون أهل الْمَسْجِد أَو أهل الْمَسْجِد دون اهل الْجَبانَة أَو اهل المسجدين فَيجوز فِي الْكل لِأَن شَرط جَوَاز التَّضْحِيَة فِي الْمصر فرَاغ الْبَعْض ودلت المسئلة على ان اداءصلاة الْعِيد فِي مصر وَاحِد فِي موضِعين على قَول أَصْحَابنَا جَائِز خلافًا فِي الْجُمُعَة

Rujukan halaman ini: الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير، ص 169 (Shamela #6160, hlm. urut 102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.