Lewati ke konten

نهاية الزين · نووي الجاوي

hlm. 292

  1. فصل في أصول المسائل

وموانعه أَرْبَعَة الرّقّ وَالْقَتْل وَاخْتِلَاف الدّين والدور الْحكمِي وَقسم لَا يَرث وَلَا يُورث وَهُوَ الرَّقِيق

وَقسم يُورث وَلَا يَرث كالمبعض

وَقسم يَرث وَلَا يُورث وهم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله ﷺ نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة رَوَاهُ الشَّيْخَانِ

وَالْحكمَة فِي كَونهم لَا يورثون خوفًا من تمني الْوَارِث مَوْتهمْ فَيُؤَدِّي إِلَى الْكفْر وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى

فصل فِي أصُول الْمسَائِل

وَبَيَان مَا يعول مِنْهَا (أصل الْمَسْأَلَة عدد الرؤوس إِن كَانَت الْوَرَثَة عصبات) ذُكُورا كَانُوا كثلاثة بَنِينَ أَو إِنَاثًا كثلاث نسْوَة أعتقن رَقِيقا بِالسَّوِيَّةِ بَينهُنَّ (وَقدر الذّكر أنثيين إِن اجْتمعَا) أَي الذُّكُور وَالْإِنَاث من النّسَب فَفِي ابْن وَبنت

الْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة أما الْوَلَاء فَلَا تَقْدِير فِيهِ بذلك بل أصل الْمَسْأَلَة مخرج أَجزَاء الْملك فَفِي ثلث وَنصف وَسدس أصل الْمَسْأَلَة سِتَّة وَإِن كَانَ المعتقون أَرْبَعَة فَملك أحدهم الرّبع وَملك الثَّانِي الرّبع وَملك الثَّالِث الثُّلُث وَالرَّابِع السُّدس فأصلها اثْنَا عشر وَهَذَا فِي أصُول الْمسَائِل الَّتِي لَا فرض فِيهَا وَهِي لَا تَنْحَصِر

أما الْمسَائِل الَّتِي فِيهَا فرض فأعداد أصُول مسَائِل الْفَرَائِض عِنْد الْمُتَقَدِّمين سَبْعَة والأخصر أَن يُقَال ثَلَاثَة وضعفها وَضعف ضعفها وَضعف ضعف ضعفها وَاثْنَانِ وَضعفهمَا وَضعف ضعفهما وَذَلِكَ بِاعْتِبَار مخارج الْفُرُوض انفرادا واجتماعا وَزَاد بعض الْمُتَأَخِّرين وَهُوَ أَبُو النجا على هَذِه السَّبْعَة أصلين فِي بَاب الْجد وَالإِخْوَة ثَمَانِيَة عشر تركيب سدس وَثلث مَا بَقِي وَسِتَّة وَثَلَاثِينَ تركيب سدس وَربع وَثلث مَا بَقِي

فمثال الأول جدة وجد وَخَمْسَة أخوة لغير أم وَمِثَال الثَّانِي هَؤُلَاءِ وَزَوْجَة للْجدّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثلث الْبَاقِي بعد الْفَرْض فَأَقل عدد يخرج مِنْهُ كسور الأول ثَمَانِيَة عشر وَالثَّانِي ضعفها لِأَن الْمُعْتَبر فِي الأَصْل والمخرج أقل عدد يخرج مِنْهُ الكسور وَاخْتَارَ هَذَا جمَاعَة مِنْهُم النَّوَوِيّ وَقَالَ إِنَّه الْأَصَح الْجَارِي على الْقَوَاعِد لِأَن الْعَمَل بِهِ أخصر وَقَالَ الْجُمْهُور هَذَانِ أصلان ناشئان من أُصَلِّي سِتَّة وضعفها لِأَن المخارج مَوْضُوعَة على الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْكتاب وَالسّنة وَثلث الْبَاقِي لم يرد فيهمَا وجعلوهما تصحيحين لَا تأصيلين

وأصول بَاب التَّصْحِيح معرفَة نِسْبَة مَا بَين الْأَصْنَاف بَعْضهَا مَعَ بعض وَالنّسب أَربع متماثلان متوافقان متداخلان متباينان فيكتفي فِي المتماثلين بِأَحَدِهِمَا كنصفين فِي بنت وَأُخْت لغير أم وَفِي المتوافقين بالحاصل من ضرب أَحدهمَا فِي وفْق الآخر كسدس وَثمن فِي مَسْأَلَة أم وَزَوْجَة وَابْن وَفِي المتداخلين بأكثرهما كسدس وَثلث فِي مَسْأَلَة أم وَأَخ لأم وَعم وَكَذَا يَكْتَفِي بِالْأَكْثَرِ فِي إِحْدَى الغراوين وَهِي زَوْجَة وأبوان وَلَيْسَ فِيهَا تدَاخل إِذْ ثلث الْبَاقِي لَيْسَ دَاخِلا فِي الْأَرْبَعَة وَمَعَ ذَلِك يَكْتَفِي بِالْأَكْثَرِ وَهُوَ الرّبع عَن الْأَصْغَر وَهُوَ الثُّلُث فَتكون

Rujukan halaman ini: نهاية الزين، ص 292 (Shamela #6146, hlm. urut 290)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.