Lewati ke konten

نهاية الزين · نووي الجاوي

hlm. 282

  1. باب الفرائض

موقن بالإجابة وَأَن لَا يكون قلبه غافلا وَأَن لَا يَدْعُو بِمَا فِيهِ إِثْم أَو قطيعة رحم أَو إِضَاعَة حُقُوق الْمُسلمين وَأَن لَا يَدْعُو بمحال وَلَو عَادَة

وَمن آدابه أَن يخْتَار الْأَوْقَات الفاضلة كَأَن يَدْعُو فِي السحر وَعند الْأَذَان وَالْإِقَامَة

وَمِنْهَا تَقْدِيم الْوضُوء وَالصَّلَاة واستقبال الْقبْلَة وَرفع الْأَيْدِي جِهَة السَّمَاء وَتَقْدِيم التَّوْبَة وَالِاعْتِرَاف بالذنب وَالْإِخْلَاص وافتتاحه بِالْحَمْد وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ وختمه بهما وَجعل الصَّلَاة فِي وَسطه أَيْضا وَقَالَ ابْن عَطاء الله ﵀ للدُّعَاء أَرْكَان وَأَجْنِحَة وَأَسْبَاب وأوقات فَإِن وَافق أَرْكَان قوي وَإِن وَافق أجنحته طَار فِي السَّمَاء وَإِن وَافق مواقيته فَازَ وَإِن وَافق أَسبَابه نجح

فأركانه حُضُور الْقلب والرقة والاستكانة والخضوع وَتعلق الْقلب بِاللَّه وقطعه من الْأَسْبَاب وأجنحته الصدْق ومواقيته الأسحار وأسبابه الصَّلَاة على مُحَمَّد ﷺ ثمَّ إِن الْإِجَابَة تتنوع فَتَارَة يَقع الْمَطْلُوب بِعَيْنِه على الْفَوْر وَتارَة يَقع وَلَكِن يتَأَخَّر لحكمة وَتارَة تقع الْإِجَابَة بِغَيْر الْمَطْلُوب حَالا أَو مَآلًا وَتارَة يدّخر بذلك ثَوابًا فِي الْآخِرَة

بَاب الْفَرَائِض

أَي مسَائِل قسْمَة الْمَوَارِيث أَي التركات

يبْدَأ وجوبا من تَرِكَة الْمَيِّت بِحَق مُتَعَلق بِنَفس التَّرِكَة كَالزَّكَاةِ وَالنّذر وَكَفَّارَة وَحج والمرهون والجاني الْمُتَعَلّق بِذَاتِهِ مَال وَالْمَبِيع بِثمن فِي الذِّمَّة إِذا مَاتَ المُشْتَرِي مُفلسًا وَيقدم دين الله على دين الْآدَمِيّ ثمَّ بكلفة التَّجْهِيز للْمَيت وَلمن عَلَيْهِ مُؤْنَته بِالْمَعْرُوفِ بِحَسب الْيَسَار والإعسار غير زَوْجَة وخادمها فكلفة تجهيزهما على الزَّوْج الْغَنِيّ ثمَّ بِالدّينِ الْمُرْسل فِي الذِّمَّة لكَونهَا حَقًا وَاجِبا على الْمَيِّت ثمَّ بِالْوَصِيَّةِ من ثلث الْبَاقِي بعد الدّين ثمَّ بقسمة الْبَاقِي من التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة وهم بالأسباب الْخَاصَّة قِسْمَانِ ذُكُور وإناث فالذكور خَمْسَة عشر الابْن وَابْنه وَالْأَب وَالْجد وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخ للْأَب وَالْأَخ للْأُم وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَابْن الْأَخ للْأَب وَالْعم لِأَبَوَيْنِ وَالْعم للْأَب وَابْن الْعم لِأَبَوَيْنِ وَابْن الْعم للْأَب وَالزَّوْج وَذُو الْوَلَاء

وَالْإِنَاث عشرَة الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْجدّة للْأُم وَالْجدّة للْأَب وَالْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأُخْت للْأَب وَالْأُخْت للْأُم وَالزَّوْجَة وَذَات الْوَلَاء فَلَو اجْتمع الذُّكُور فالوارث أَب وَابْن وَزوج أَو اجْتمع الْإِنَاث فالوارث بنت وَبنت ابْن وَأم وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجَة أَو اجْتمع الْمُمكن اجتماعه من الصِّنْفَيْنِ فالوارث أَبَوَانِ وَابْن وَبنت وَأحد زَوْجَيْنِ فَلَو لم يسْتَغْرق الْوَرَثَة مِنْهُمَا رد مَا فضل عَن الْوَرَثَة على ذَوي فروض غير زَوْجَيْنِ بِنِسْبَة فروض من يرد عَلَيْهِ

وَقَالَ الشَّيْخ عَطاء الله وأصول الرَّد اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَخَمْسَة لِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي الْمَسْأَلَة سدسان كجدة وَأَخ لأم فأصلها اثْنَان وَإِن كَانَ فِيهَا ثلث وَسدس كَأُمّ وَأَخ مِنْهَا فَثَلَاثَة وَإِن كَانَ فِيهَا نصف وَسدس كَبِنْت وَأم فَأَرْبَعَة وَإِن كَانَ فِيهَا

Rujukan halaman ini: نهاية الزين، ص 282 (Shamela #6146, hlm. urut 280)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.